تحديد جنس المولود جائز؟
* رزقت بطفل وبعد خمس سنوات حدث حمل ولكنه لم يكتمل عند الشهر السادس ، وكنت اتمنى من الله أن يرزقنى ببنت ، ثم حدث حمل مرة أخري ورزقت بولد آخر ، ولدي سؤالين:
1- هل يجوز شرعاً الحمل بعمليات تحديد نوع الجنين ؟
2 - فى حالة عدم اكتمال الحمل هل طفلي سيكون عوناً لي فى دخول الجنة ؟
يجيب على هذا السؤال الشيخ فرحات المنجي من كباتر علماء الأزهر الشريف قائلاً : لا شئ في تحديد جنس المولود فهو جائز شرعاً ، ولكن هناك خلط فى الأمور وهو أنه ليس بإمكاننا أن نجعل الطفل شقي أو سعيد أو تحديد مواصفاته وطوله فى المستقبل ، ولكن كونه ذكر أو أنثي لا شئ فى هذا.
أما فى حالة عدم اكتمال الحمل ، اختلف العلماء على هذا الأمر فمنهم من قال أن الطفل يعين والديه إذا استهل المولود صارخاً فيه الروح ثم مات ، أما غير ذلك فهو مثل أي شئ يقول كن تراباً فيكون ترابا ، وهناك من قال سواء ذلك أو تلك فهؤلاء يأخذون بيد أبائهم وأمهاتهم إلى الجنة يوم القيامة ، مادمتِ احتسبتِ طفلك عند الله سبحانه وتعالي